قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د.عماد الحبيب بإلزام الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة بالغاء القرار الصادر عن اللجنة الطبية بالهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة المتضمن ان حالة المدعي لاتندرج تحت مفهوم الاعاقة مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها اثبات إعاقة المدعي ثابت بها انه يعاني من إعاقة بصرية بسيطة ودائمة .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن المدعي أن موكله يعاني من إعاقة بصرية بيد أن اللجنة الطبية في هيئة ذوي الاعاقة خلصت في تقريرها أن حالته لاتندرج تحت مفهوم الاعاقة مطالبا بإحالة موكله إلى الطبيب الشرعي .
واستجابت المحكمة للمحامي البنوان وأحالت المتهم إلى الطبيب الشرعي وخلص تقريره إلى ان المدعي يعاني من إعاقة بصرية بسيطة ودائمة .
وقضت المحكمة بالغاء القرار المطعون عليه والزمت هيئة ذوي الاعاقة باصدار شهادة للمدعي تثبت بها اصابته باعاقة بصرية وبسيطة ودائمة .
وبعد صدور الحكم صرح المحامي عبدالعزيز البنوان ”
أن التعنت سوء استغلال السلطة يجب ان ينتهي ويتوقف إلى الابد في بعض الجهات الحكومية نظرا لأن كثير من القرارات الادارية المخالفة تصدى لها القضاء الكويتي العادل وعلى مسؤولي هيئة الاعاقة ان يعوا ويتفهموا ان وجودهم لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ويفترض بهم التطبيق الصحيح للقانون