الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ لقيامه بضرب زوجته بـ” الايفون” على رأسها والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه عل ان يلتزم بتعهد بحسن السير والسلوك .
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهدت به المجني عليها انه اثناء تواجدها بمنزل الزوجية وعلى اثر خلافات سابقة وبين زوجها المتهم قام بالاعتداء عليها بالضرب بيديه محدثا اصابتها وشهدت خادمتها بأنها حال تواجدها بغرفتها بمنزل مخدوميها سمعت صراخ المجني عليها ثم حضر المتهم الى غرفتها وقام بتفتيشها ثم خرج من المنزل , وعلمت من المجني عليها بقيام المتهم بالاعتداء عليها بالضرب وشهد كل من المجني ابناء الجيران بانهما وحال تواجدهما بالطريق العام شاهدا المجني عليها تسير حافية القديمن مستتره بشرشف ووجهها متورم وطلبت منهما مساعدتها في الوصول الى منزل قريبها .
وحضرت المحامية انعام حيدر عن المواطن واكدت بخلو الاورق من ثمة دليل وعدم صحة الاتهام المسند اليه , وان ما ثبت بشهادة الشهود متناقض وتحريات المباحث اتت تكميلة وليس لها بالصحة شي .
وقالت حيدر ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي اقتناع القاضي بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم امر ببراءته وان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وان تاخذ من اي بينه او قرينه ترتاح اليها دليلا لحكمها ولها وزن اقوال الشهود وتفيد مما الذي تطمئن اليه بغير معقب عليها .