حددت المحكمة الإدارية يوم 20 نوفمبر المقبل موعدا لأولى جلسات المحامي محمد عبدالله العنزي والتي إختصم بها كل من سمو رئيس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية والتي طالب بها بطرد السفير الإيراني من دولة الكويت وإعتبار تنظيم حزب الله إرهابية .
وقال المحامي محمد عبدالله العنزي في دعواه :-
بتاريخ 21/7/2016 صدر الحكم رقم 51/2015 جنايات 55/2015 أمن دولة والمستأنف برقم 302/2016 جنايات مستأنف /7 والمسمى إعلامياً ( خلية العبدلي ) حيث أدان هذا الحكم المتهمين في هذه القضية فمنهم من صدر عليه الحكم بالإعدام ومنهم من أدين بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وأخرين صدر عليهم الحكم بالحبس .
حيث ثبت في حق هؤلاء المتهمين بأنهم ارتكبوا عمداً أفعالاً من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وهي جلب وتخزين مواد متفجرة وأسلحة وذخائر وتدربوا على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة ، وسعوا لدى دولة أجنبية هي ( جمهورية إيران الإسلامية ) وتخابروا معها ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها على القيام بأعمال عدائية هي إشاعة الذعر والفوضى في دولة الكويت .
وأنضموا إلى جماعة ( حزب الله ) التي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهم يعلمون بالغرض الذي يعمل له .
كما اسند إليهم أنهم تلقوا تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهم يعلمون أن من يدربهم ويمرنهم يقصد من ذلك الاستعانة بهم في تحقيق أغراض غير مشروعة كما اسند إليهم أيضاً بأنهم حازوا وأحرزوا مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بها ، كما أنهم دعوا للانضمام إلى جماعة حزب الله التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد إلى أخر ما جاء بهذه الاتهامات .
ولما كان موضوع الدعوى هو طرد السفير الإيراني واعتبار جماعة حزب الله جماعة إرهابية ، وحيث امتنعت جهة الإدارة عن إتخاذ هذين القرارين لتوافر محلهما ولثبوت ضلوع كل من السفارة الإيرانية وجماعة حزب الله في أعمال إرهابية داخل دولة الكويت فإن امتناعها عن إتخاذ هذا القرار يعد قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه بالإلغاء ، وذلك على النحو الذي سنبينه لاحقاً .
مؤكدا أن شرط المصلحة في دعوى الإلغاء ودعاوي بطلان القرارات أو العقود الإدارية التي تتعلق بالمال العام تتسع فيها الصفة والمصلحة لاعتبارات تتعلق بالمشروعية والنظام والصالح العام ، فلا يشترط أن تقوم المصلحة فيها على حق أهدره القرار الإداري بل يكفي لتوافر المصلحة أن يكون رافع دعوى الإلغاء في حالة قانونية خاصة ومن شأنها أن يكون القرار مؤثراً ، عكس شروط المصلحة في أي دعاوي أخرى .
وكان الطاعن في هذه الدعوى مواطن كويتي ومن المخاطبين بأحكام الدستور الذي يصون الحريات ويحمي الوطن ، فإنه يحق له الدفاع عما يبدو له أنه حق من حقوقه المتعلقة بالمصلحة العامة مصلحة البلاد المستقاة من الدستور ، لما هو مقرر في المادة 7 من الدستور الكويتي .
( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين )
وفي المادة 47 :
(( الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ، ينظمه القانون ))
وفي المادة 157 :
(( السلام هدف الدولة وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير ))
ولما كان الثابت أن سفارة دولة إيران انتهجت في حق الكويت نهجاً سلبياً فيه مساس بأمن الوطن وسلامته فضلاً عن قيام حزب الله بأعمال عدائية وإرهابية لزعزعة أمن البلد وتهديد استقراره ، ومن ثم فإن صفة ومصلحة الطالب تغدو متوافرة في إقامة هذه الدعوى .
رابط صحيفة الدعوى
http://drive.google.com/file/d/0BxChMBZ39uO5T1lYZzZyR2REeHM/view