أيدت محكمة الاستئناف الدائرة حكم محكمة اول درجه القاضي بالزام مواطنة بالدخول في طاعة زوجها بمنزل الزوجية الشرعي الذي اعده لها .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها الزوج عبر دفاعه المحامي جراح الشريكة انه على سند من القول تزوج بالمدعي عليها بموجب عقد شرعي وانه دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج , وان المدعي عليها خرجت من مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي , وانه وازاء عدم جدوى المحاولات الودية لحثها على العودة لمسكن المعد لها فانه يقيم دعواه بغية الحكم له بالزامها بالدخول في طاعته والاقامة بمسكن الزوجية .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من الاوراق انه تزوج بها ودخل عليها وزرق منها على فراش الزوجية بمولودمما يفيد اداءه لمعجل المهر واعداده لمسكن الزوجية وكانت المدعي عليها قد تركت منزل الزوجيه دونما مسوغ شرعي , وسيما ان العلاقة الزوجية لم تستمر لمدة طويلة يمكن لها التعرف على المدعي على نحو الذي تبين معه عدم امانته عليها وكان المبر الذي ابدته المدعي عليها لترك منزل الزوجيه بعدم امانتها وما اشهدت عليها شاهديها لايجد اطمئنانا في وجدان هذه المحكمة او يكون سببا كافيا لتركها له .
واضافت المحكمة انه لاتعتبره من قبيل القدح في امانة المدعي على نفسها ومالها باعتبار انه جاء على نحو مرسل لم يستند الى ثمة دليل بالاوراق فبدى اوهن من ان يقع في قبلها موقع ايمان او تصديق به بالنظر الى قصر العلاقة الزوجية بين طرفيها .