الغت محكمة الإستئناف الدائرة المدنية حكم محكمة أول درجة وقضت مجددا ببطلان الدعوة لانعقاد مجلس إدارة شركة المجموعة التعليمية القابضة في تاريخ 5-7-2015 وبطلان إجتماع مجلس الادارة المنعقد في ذلك التاريخ وكافة القرارات الصادرة منه وأهمها عزل سليمان الوقيان من منصبه رئيسا لمجلس ادارة الشركة وإعتبارها كأن لم تكن في الدعوى المرفوعة من المحامي هاشم الرفاعي بصفته وكيلا عن سليمان الوقيان واختصموا بها كل من يوسف العوضي وعارف الياسين ووكيل وزارة التجارة بصفته .
وتتلخص الدعوى في قيام سليمان الوقيان عبر المحامي هاشم الرفاعي قد طالب بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة المجموعة التعليمية القابضة الصادر بتاريخ 5-7-2015 بعزله من رئاسة المجلس وبطلان الدعوة لانعقاد الاجتماع المذكور وماترتب على ذلك من آثار .
وفيما قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مستندة على خلو أحكام قانون التجارة من القواعد المنظمة لكيفية دعوة مجلس الإدارة للانعقاد ومرتبة على ذلك صحة الدعوة الموجهة من المستأنف ضده الأول يوسف العوضي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركات لاعضاء المجلس للاجتماع يوم 5-7-2015 وصحة ماترتب على ذلك من آثار واهمها قرار عزل المستأنف ” الوقيان ” من رئاسته .
وأمام محكمة الإستئناف حضر المحامي هاشم الرفاعي وطالب بالغاء الحكم المستأنف إستنادا لبطلان وعدم صحة الدعوة الموجهة من العوضي منفردا في مخالفة للقواعد المقررة والتي تتطلب تقديم طلب كتابي بذلك وبالمخالفة لنص المادة 238 من قانون الشركات التي أكدت على أن تشكيل مجلس الإدارة هو من سلطة الجمعية العامة العادية فضلا عن إستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون الثبوت إتخاذ المجلس لقراراته بموافقة جميع الاعضاء على نحو ماتطلبته المادة 221 من ذات القانون ، وطالب الرفاعي بالغاء الحكم المستأنف ومع مايترتب عليه من آثار .
وإستجابت محكمة الإستئناف للمحامي الرفاعي وأكدت في حيثيات حكمها أن قانون الشركات قد أخضع الشركات القابضة التي تتخذ شركة مساهمة قابضة لتسري عليها الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة وفقا لنص المادة 265 ، وأن يكون انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاقتراع السري من قبل أعضاء مجلس الادارة والمشرع لم يبين كيفية دعوة مجلس الإدارة للانعقاد فيما نصت عليه المادة 22 على أن يجتمع مجلس الادارة 4 مرات على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع إذا طلب 3 من أعضائه على الاقل وهو مايفيد أنه يشترط لصحة اجتماع مجلس إدارة الشركة في غير حالة الدعوة من رئيسه أن يطلب ذلك ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل وترتب البطلان على مخالفة ذلك والذي يعد بطلانا مقررا لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام .
وأكدت المحكمة أيضا أن أوراق القضية قد خلت من طلب ذلك من ثلاثة أعضاء المجلس على الاقل وهو الامر الذي يبطل الدعوة وبطلان الاجتماع في ذلك التاريخ وبطلان كافة القرارات الصادرة منه واعتبارها كأن لم تكن وأخصها قرار عزل سليمان الوقيان من منصبه رئيسا لمجلس إدارة الشركة وانتخاب آخر مكانه .