قضت محكمة التمييز برئاسة السيد المستشار/ محمد السيد الرفاعي بإلزام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بإصدار بطاقة إعاقة لمواطنة ومنحها كامل حقوقها المترتبة على ذلك.
وقد حضر المحامي غانم مرضي الشمري وكيلاً عن الطالبة والذي كان قد سطر دعواه تأسيسا على أن الطالبة تعاني من إعاقة بصرية متوسطة دائمة بالميلاد وكانت تدخل في مظلة القانون القديم رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين بموجب شهادة إثبات الإعاقة والمعتمدة من اللجنة الطبية لشئون المعاقين وكانت تتسلم مخصص يصرف لها بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى.
إلا أنه وبصدور القانون الجديد رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رفضت الهيئة العامة إعطاءها بطاقة إعاقة وإمتنعت عن صرف المخصصات الشهرية لها ووقف العلاوة الإجتماعية التي تصرف لوالد الصغيرة.
وقد أكد المحامي غانم الشمري في دفاعه بأن المشرع عندما أصدر القانون الجديد رقم 10 لسنة 2010 تغيا تحقيق مصلحة عامة إجتماعية تتمثل في قيام المجتمع بواجبه نحو هذه الفئة بمنحها المزيد من الحقوق المدنية والسياسية والرعاية بما يتوافق مع التطور على المستويين المحلي والدولي ولا يهدف إلى زوال ما كان قائماً من حقوق ومراكز قانونية قائمة في ظل القانون القديم وبالتالي فإن المركز القانوني الذي اكتسبته الطالبه في ظل القانون القديم يظل قائماً ومنتجاً لأثاره طالما بقيت إعاقته ولا تسري عليه أحكام القانون الجديد إلا فينا يتعلق بهذه الآثار من حقوق مدنية وسياسية دون إعادة تقيين للحالة الطبية.
كما أن القانون الجديد رقم 8 لسنة 2010 قد خلا من نص يتضمن أثراً رجعيا بإعمال أحكامه فيما يتعلق بوصف الإعاقة وتحديد نوعها ودرجتها على من كانوا مخاطبين بأحكام القانون السابق ممن اكتسبوا هذا الوصف. وهو الأمر الذي أيدته محكمة التمييز فيما أرسته من مبادئ في حكمها.