قررت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عماد الحبيب وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي بصفة مستعجلة في القضية المرفوعة من المحامي عادل العبدالهادي ورفضت طلب الحكومة برفض الدعوى في شقها المستعجل .
وترافع المحامي عادل العبدالهادي بصفته وكيلا عن أحد المواطنين في دعوته ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال والاوقاف والشئون الاسلامية مطالبا بشق مشتعجل وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي.
وقال العبدالهادي أن موكله المدعي فوجئ كما هو الأمر مع كافة مواطني دولة الكويت بصدور قرار وزارة الأشغال العامة التي يمثلها المدعي عليه الثاني بصفته بهدم مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي بمنطقة شرق (المطبة) الواقعة في نطاق محافظة العاصمة وذلك بحجة إعاقته لصيانة وتوسعة طريق الدائري الأول تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (82) المتخذ باجتماعه رقم (4/2010) المنعقد بتاريخ 17/1/2010 .
ولما كان مسجد شملان الرومي هو أحد المعالم الرئيسية لمدينة الكويت وهو من التراث الإسلامي الفريد وقد تم بناءه عام 1893 ويقع في منطقة حيوية هامة وجاذبة للزوار والسياح ورجال الأعمال إضافة إلى قربه من المنطقة التجارية الواقعة بالعاصمة كما أنه من ضمن المساجد التراثية ومصنف ضمن المباني التراثية المشمولة بالمرسوم الأميري لعام 1960 .
ولما كان نص المادة 12 من دستور دولة الكويت تنص على :
" تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية " .
ولما كان قرار هدم هذا المسجد الأثري الهام بهدف صيانة وتوسعة طريق الدائري الأول إنما هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء من حيث المشروعية والمنفعة المقصودة منه .
ولما كان الإبقاء على هذا التراث الحيوي الهام أهم وأفضل من توسعة الطريق الدائري الأول، وأنه يمكن الاستغناء عن هدم هذا المسجد بإيجاد بدائل أخرى بعيداً عن حرم المسجد .
ولما كان المدعي كويتي الجنسية ويعتز بميراث آبائنا وأجدادنا في وطننا الغالي دولة الكويت الحبيبة .
ولما كانت أجهزة الدولة كلها تتضافر سوياً للنهوض بمقومات المجتمع الأساسية والحفاظ على تراثها ومالها وثرواتها وتوفير أسس الحياة السعيدة لمواطني الدولة .
وحيث أن صدور هذا القرار فيه إجحاف بحقوق المواطنين الكويتيين وإهدار لأحد مكونات التراث الإسلامي والعربي بدولة الكويت .
كما وأنه يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (12) من دستور دولة الكويت .
وإعمالاً لنص المادة (1) فقرة رابعاً والمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 20/1981، وعلى اعتبار أن إصدار قرار الهدم هو انحراف بالسلطة عن جادة الصواب وإهدار لمنشأ ذا قيمة معنوية كبيرة.
فلا يسع المدعي سوى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وزارة الأشغال العامة لهدم مسجد بن على بن سيف شملان الرومي والحكم في الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (82) المتخذ باجتماعه رقم (4/2010) المنعقد بتاريخ 17/1/2010 والخاص بهدم مسجد شملان الرومي بمنطقة شرق واعتباره كأن لم يكن مع كافة آثاره .
في حين طالب محامي الحكومة رفض الموافقة على إيقاف قرار الازالة مؤكدا عدم وجود آثار تاريخية في مسجد شملان الرومي وهي لاتتعدى نافذتين وبابين سيتم نقلهما في مكان آخر .
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثامن من سبتمبر لنظر الدعوى في شقها الموضوعي.
وثمن المحامي عادل العبدالهادي عدالة المحكمة إستجابتها لطلبه في أول جلسة مؤكدا أن القضاء الكويتي العادل والنزيه عودنا دوما على إنصاف المظلومين .
رابط الحكم
https://drive.google.com/file/d/0B05F-uiuNCmga0c1N1k3WXV1cGs/view