قدمت المحامية حوراء حبيب أول دفع بعدم دستورية قانون «محكمة الأسرة» أمام محكمة الأسرة، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم نهاية الشهر الجاري لبحث مدى الجدية فيه.
وطلبت المحامية الحبيب من المحكمة أولا بعدم دستورية المواد 14،13،11،7،6،5 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة، وثانيا بوقف الدعوى الماثلة تعليقا لحين الفصل في مدى دستورية المواد، وعلى سبيل الإحتياط النزول بالنفقة إلى أقل تقدير لإعسار المدعى عليه.
وأوضحت المحامية الحبيب أن الدستور وضع المباديء العامة التي يجب ألا يعارضها نص قانوني أو مبدأ، إلا أن قانون محكمة الأسرة المطبق ورد به من المواد ما يعارض تلك النصوص وخاصة معارضته لمبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ تكافو الفرص حتى يتحقق العدل المنشود الذي أراده المشرع وهذا ما خالفه قانون محكمة الأسرة.
وبينت أن قانون محكمة الأسرة أعطى الحق للنائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الإستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشر من هذا القانون، وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة وحق التقاضي الذي كفله الدستور للكافة دون تمييز أو تفرقة بين الأفراد.
وأضافت الحبيب: «كان يجب عند سن تلك المواد أن يقرر التمييز لطرفي الدعوى فلا يكون لأحد الأطراف حق دون الآخر فمن الجائز أن تصدر محكمة الإستئناف حكما مخالفا للقانون، فماذا يفعل الفرد العادي في تلك الحالة خاصة وإذا ما لم يطعن النائب العام على ذلك الحكم عن طريق التمييز، الأمر الذي معه يبين للمحكمة مخالفة نص المادتين 7، و 13 لمواد الدستور».