أكدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار رجيب الرجيب أن المتهم إذا لم يعلم بالحكم الغيابي الصادر ضده وأخل محاميه بواجبه الوظيفي، يحق له الطعن على الحكم الغيابي حتى بعد مرور ميعاد الإستنئناف المقرر بـ 20 يوما .
وقضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة وافدة من تعاطي الخمر في مكان عام وألغت حكم محكمة الجنح بحبس المتهمة شهر مع الإبعاد رغم مرور سنة على الطعن .وإتهم الإدعاء العام المتهمة قيامها بتعاطي الخمر بمكان عام في منطقة الصالحية ، وفيما قضت محكمة الجنح بحبس المتهمة شهر مع إبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، لم تعلم المتهمة بصدور الحكم عليها ولجأت بعد عام إلى المحامية د.هناء بوجروة للطعن على الحكم المستأنف رغم فوات الميعاد القانوني على تقديم الطعن .
وأمام محكمة الجنح المستأنفة ترافعت المحامية د.هناء بوجروة وقدمت الأدلة الدامغة على أحقية موكلتها بتقديم الطعن رغم فوات الميعاد القانوني لإخلال محامي المتهمة السابق بواجبه وإهماله بتقديم الطعن وعدم إخطار المتهمة بالحكم وعدم إبلاغه المتهمة بعدم رغبته في الاستمرار في القضية .
وقدمت بوجروة حافظة مستندات تضمنت شكوى مقدمة من المتهمة ضد محاميها السابق .
وأكدت بوجروة في مرافعتها على وجود الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته فضلا عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فيما تضمنه الحكم المستأنف وبطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان ما تلاه من إجراءات ناهيك عن عدم وجود أي كحول في دم المتهمة وفقا لتقرير الادلة الجنائية وانتفاء جريمة تعاطي الخمر في حق المتهمة ناهيك عن التناقض بين الدليل القولي والفني بشهادة ضابط الواقعة وتقرير الادلة الجنائية ، مطالبة بختام مرافعتها ببراءة موكلتها من الاتهام المسند إليها .
واستجابت المحكمة للمحامية د.هناء بوجروة مؤكدة ان العذر مقبول للمتهمة بتقديم الطعن على الحكم المستأنف رغم مرور سنة عليه نظرا لعدم إبلاغها بالحكم واخلال محاميها السابق بواجبه بعدم الطعن امام الاستئناف .
مؤكدة عدم ثبوت قيام المتهمة بتعاطي الخمر في مكان عام وخلو تقرير الادلة الجنائية من العثور على أي مادة كحولية بدمها وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة من الإتهام المسند إليها .