ألغت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية حكم محكمة اول درجة القاضي بتعويض مواطنة 500 دينار، والقضاء مجددا بتعويضها 5000 دينار تعويضا ادبيا وماديا عن الاضرار الذي لحقتها نتيجة تهديد مواطن بنشر صورها واجبارها على تسليم اموال بحوزتها.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما تقدم به دفاع المواطنة المحامي عبدالمحسن القطان ان الادعاء العام اسند للمتهم انه بتاريخ سابق هدد المجني عليها قاصدا حملها على تسليم اموال بحوزتها ودخل مسكنها دون رضاها بقصد ارتكاب جريمه فيه، وتمت ادانته بحكم نهائي بتغريمه 100 دينار عن التهم المسندة اليه.
وقال القطان ان موكلته قد اصابها من جراء فعل المتهم أضرارا مادية تمثلت في طردها من عملها وتوكيلها محامياً وما تكبدته مما ألم بها من حزن وأسى جراء تهديدها بنشر صورها الخاصة والتشهير بها، موضحا ان الحكم انتهى الى ادانة المتهم لثبوت الخطأ في جانبه وفي وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الفصل القانوني ونسبته الى فاعله فيجوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه امام المحاكم المدنية ومن ثم فان هذه المحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته الى المدعى عليه ويمتنع عليها ان تخالفه او تعيد بحثه