قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري في احدى قضايا تزوير الجناسي والمتهم فيها 3 مواطنين بحبس المتهم الاول 5 سنوات غيابيا عن التهمة الاولى وحبس الثالث 15 سنة وغرامة 258355.696 ورد 129677.848 وعزله من وظيفته والابعاد عن البلاد عن التهمة الاولى وقررت براءة الاول والثاني من التهمة الثانية وسقوط الدعوى قبل المتهم الثاني.
حيث أن النيابة العامة اسند للمتهمين انهم في الفترة من عام 2004 وحتى 2015 بدائرة مخفر شرطة مباحث الجنسية محافظة العاصمة :
أ- المتهم الأول:
ارتكب تزوير في محررات رسمية يقصد استعمالها على نحو بوهم مطابقتها للحقيقة وهي بلاغ الميلاد وشهادة الميلاد وشهادة اثبات الجنسية والبطاقة المدنية وجواز السفر المنسوبين لوزارة الصحة والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والهيئة العامة للمعلومات المدنية الخاصين بالمتهم الثالث والصادرين بالاسم المنتحل له" ، والتي تفيد على خلاف الحقيقة أن المتهم الثالث ابنه ونسبته إليه وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن استغل حسن نية الموظفين المختصين بتلك الجهات والمكلفين بكفاية المحررات سالفة البيان وأملى عليهم كذباً بأن المتهم الثالث نجله وأوهمهم بصحة هذه البيانات فقام الموظفين سالف البيان بإثبات تلك البيانات بحسن نية السجلات جهات عملهم واستخراج المحررات المزورة المذكورة وكانت المحررات بعد تحريرها وتغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال في الغرض الذي زورت من أجله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- المتهمان الثاني والثالث:
اشتراكا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم موضوع التهمة السابقة بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالبيانات المزورة وصورا شخصية للمتهم الثالث ومبالغ نقدية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثالث :-
ارتكب تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها عن نحو يوهم مطابقتها للحقيقة هي ملف الجنسية الكويتية وتجديد البطاقة المدنية وجواز السفر وعقد التعيين، قرار التطوع ووثيقة الجوازات وشهادات ميلاد ابنيه وجنسيتهما والمنسوبين لوزارة الصحة والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والهيئة العامة للمعلومات المدنية وإدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل ووزارة الداخلية والصادرة جميعها بالاسم المنتحل له والتي تفيد خلافاً للحقيقة انه نجل المتهم الأول وأنه كويتي الجنسية وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن استغل حسن نية الموظفين المكلفين بتحرير المحررات المشار إليها وأملى عليهم كذباً بأن ابن المتهم الأول كويتي الجنسية وقدم لهم المحررات المزورة محل التهمة الأولى فقام الموظفون المذكورين بحسن نية بإثبات تلك البيانات بسجلات جهات عملهم واستخراج المحررات المزورة المذكورة وأصبحت المحررات بعد تحريرها وتغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال في الغرض الذي زورت من أجله على النحو المبين بالتحقيقات.
2) وبصفته موظفاً عاماً رقيب بإدارة أمن الحدود بوزارة الداخلية، استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 129677,848 د.ك مائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وسبعون دينار وثمانمائة وثمانية وأربعون فلس المملوك لجهة عمله سالفة البيان وكان ذلك حيلة بأن قدم لذلك الجهة المستندات المزورة والمبينة بالتهمة الأولى وشهادة جنسيته المستقلة موضوع التهمة الثالثة والتي يعد خلافاً للحقيقة أنه كويتي الجنسية للتعيين بذات الجهة فتم تعيينه بموجب هذه المستندات ووقع على عقد التطوع وقرار التعيين لدى جهة عمله بالاسم المزور والجنسية المزورة في تلك الجهة على صرف رواتبه كاملة بغير حق وبالمخالفة للإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن وتمكن بتكل الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان بغير حق وقد تطبق هذه الجريمة بجريمة أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهي جريمة التزوير في المحررات الرسمية موضوع التهمتين الأولى والثالثة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
د. المتهمان الأول والثاني:
اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة وعلى المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف السابق بأن اتفقا معاً على ارتكابها ومساعداة بأن قدما المستندات المزورة المبينة بالتهمة الأولى ومساعدتهم قدما له المستندات المزورة والتي قدمها لجهة عمله للتعيين بها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم الثاني مؤكدا ببطلان اعتراف المتهم وعدم وجود دليل على أي اقوال الضابط والتحريات والشهود وعدم قبول دعوى الاستيلاء على الاموال الدولة وبسفوط الدعوى الجزائية ضد موكلي .
واكد القطان فيما يتعلق بالاتهام الموجه للمتهم الثاني باشتراك في التزوير
أولاً: سقوط الدعوى بمضي المدى
(وذلك في حالة ثبوت الاتهام المزعوم باشتراك المتهم الثاني في جريمة التزوير)
من المقرر قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الجزاء أنه :
(تسقط الدعوى الجزائية في الجناية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية).
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها محل الاتهام المزعوم نسبة للمتهم الثاني بالاشتراك في جريمة التزوير وكذلك الثابت من أقوال الشاهد الأول ضابط الواقعة الملازم بأنه قرر بأن الواقعة حدثت في غضون العام 2004 ، وكان الثابت من الاوراق أن المتهم الثاني تم ضبطه والقبض عليه بتاريخ 2016، وذلك بزعم الاشتراك مع المتهمين الأول والثالث في جريمة التزوير المزعوم نسبها إليه
لما كان ذلك وكان قد مر على تاريخ هذه الواقعة المزعوم نسبها للمتهم الثاني ما يزيد عن الاثنى عشر سنة الأمر الذي يكون قد توافر معه الشرط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الجزاء آنفة الذكر في الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة.
حيث ان المقرر قانوناً ان :
( القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها ويجب على المحكمة أن تحقق الدفع بالسقوط ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، إما اغفال تحقيق هذا الدفع فهو موجب لنقض الحكم.