أكد المحامي محمد أحمد طالب في تصريح صحفي على ضرورة تعديل قانون المرافعات بشأن مواعيد الاجرائية للطعون ان تشمل كل القوانين وليس القوانين التي اقرها مجلس الامة أمس وقال مخاطباً المحاميات والمحامين بالإطلاع على المشروع بقانون بإضافة مادة 17 مكرر نصها:فى الأحوال التى يقر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل فى المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة أو التى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذى يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.وفى الرد على التعديل نبين الآتى:1_ المشروع بقانون الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الأمة ليس هو الذى تم إقراره بالمجلس وإنما تم التعديل عليه بحذف عبارة (فى القوانين واللوائح السارية) والذى كان المفروض يشمل كافة القوانين ومنها الخاصة إلا أن تم التصويت بعد التعديل على القوانين التالية فقط (قانون المرافعات المدنية والتجارية + قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية + قانون حالات الطعن بالتمييز) أصبحت محددة وغير شاملة لكافة الطعون.2_ المشروع بقانون لا يشمل القوانين الخاصة التى تضمنت مواعيد الطعون على سبيل المثال وليس الحصر (الإدارى –الأحوال الشخصية – أسواق المال – التظلمات – الضرائب – العمالى – الأحوال الشخصية/ اللعان – التأمينات – الإيجارات … إلخ) وبذلك يكون اليوم الأول عند بدأ الدوام هو امتداد لمواعيد الطعن ومدة الأجازة لا توقف مواعيد الطعن فيها.3_ متى يحق لنا الرجوع إلى القوانين العامة إذا القانون الخاص لم ينظم مواعيد طعنه ولكن نجد على سبيل المثال القوانين الإدارية والعمالية والأحوال والتأمينات وغيرهاتضمنت مواعيد طعنها فى قوانينها الخاصة لذلك لا نحتاج اللجوء إلى القوانين العامة كما يقول البعض بأن قانون المرافعات يشمل كافة الطعون بالقضايا منها الإدارى والعمالى وغيره وهذا غير صحيح.4_ وعلى سبيل المثال حيث نصت مادة (15) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية (الإدارى) فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يسرى على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن فى هذه الأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.وقد ناقش القانون الإدارى مواعيد الطعن والتظلمات فيه بالمواد أرقام (7، 8) .لذلك لا يمكن الرجوع إلى قانون المرافعات لوجود قانون خاص ينظمها ويسرى هذا على كل القوانين الخاصة والتى حدد فيها مواعيد طعنها.5_ أن الحكمة من إقرار هذا التعديل لمواجهة الحالة الطارئة للبلاد والناشئة لفيروس كورونا وما يترتب عليها من أجازة خاصة والحكمة تنطبق على كافة المواعيد الإجرائية لكل القوانين إلا أن المشرع أقر التعديل لبعض القوانين وليس كل القوانين.والتعديل جاء قاصرا ولم يعالج كل المواعيد.وأن لو قيل أن هذا التعديل وارد بإضافة مادة إلى قانون المرافعات إلا أنه أضاف قانون الإجراءات الجزائية والطعن بالتمييز وكان يفترض أن يعالج فقط قانون المرافعات ولا يذكر قانون الإجراءات الجزائية والطعن بالتمييز فى المشروع بقانون وكان يجب أن يصدر لكل تعديل مشروع بقانون.لذلك وجب التنويه للزميلات والزملاء حتى لا تسقط طعون المتقاضين من مكاتبكم الموقرة ودحض الضرر عنكم.
