أدانت محكمة التمييز سكرتيرة مدير إحدى الإدارات بوزارة الشؤون وقضت بالامتناع عن النطق بعقابها للأخذ بيدها وعدم تكرار جريمتها المتمثلة في الحصول على رشاوى من قبل أحد المتعاملين معها، حيث طلبت 100 دينار لإنجاز المعاملة باستخدام نفوذها. وقالت المحكمة في حيثياتها أن جريمة الرشوة المؤثمة تتحقق من جانب الموظف أو من في حكمه متى طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
واضافت المحكمة «إن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتحقق بمجرد علم الراشي والوسيط بصفة المرتشي، وأن الرشوة التي عرضها أو قدمها أو توسط فيها مقابل اتجار الأخير بوظيفته واستغلاله لها». وتابعت المحكمة «لا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره، وأن لقاضي الموضوع أن يستدل على توافره بكل طرق الإثبات وبظروف العطاء أو الوعد به والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة».