أسدلت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد الستار مؤخرا على قضية الاختلاسات المليونية في وزارة الاوقاف والمتهم بها 20 متهما ومنهم قياديون ووافدين.
وتنوعت العقوبات مابين الإدانة بالامتناع عن النطق بالعقاب والبراءة .
وجاء في حيثيات الحكم الذي حصلت عليه أمن ومحاكم
إتهمت النيابة العامة كل من:
لأنهم خلال الفترة من 2/10/2010 الي 30/6/2013 بدائرة المباحث الجنائية-بدولة الكويت.
– المتهم الأول:- 1- بصفته موظفاً عاما(مراقب بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) له شأن في الإشراف على أعمال مقاولات وتوريدات الصيانة الدورية البسيطة بمساجد محافظة (…………..) بموجب العقد رقم … مع شركة …..، حاول أن يحصل لنفسة ولغيره (شركة ………) على منفعة من هذه الأعمال بأن مرر اعتمادها كمقاول للباطن بالمخالفة لواجبات وظيفة وأحكام التعاقد فيه عن طريق تملك زوجته وشقيقته لشركة
(…………) وعدم التحصل على موافقة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على المقاول بالباطن لكامل أعمال التعاقد، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفته سالف البيان شرع في تسهيل استيلاء شركة ………على المال العام بقيمة (2,714,925د.ك) مليونين وسبعمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون دينار كويتي متمثلاً في قيمة عقد المقاولة المبرم بين جهة عمله وشركة ……… بأن أقدم على ارتكاب الأفعال الموصوفة بالبند 1 وخاب اثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف الجريمة من قبل جهة عمله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني:- إشترك في إرتكاب الجريمتين المسندتين للمتهم الأول الواردتين بالبندين2،1 أعلاه قبل وقوعهما عن طريق الاتفاق على ارتكاب الأفعال المكونة للجريمة بأن تقدم ممثلاً عن شركة ….. كمقاول بالباطن في أعمال الصيانة الدورية والبسيطة موضوع العقد.
المتهم الثالث: (الطاعن الاول)
1- بصفته موظفاً عاماً (مدير إدارة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) إرتكب تزويراً في محررات رسمية وهي الكتب أرقام المؤرخة …19/9/2012 ورقم المؤرخ 13/11/2012 الي إدارة الإنشاء بقطاع شئون المساجد بالوزارة السالفة حال كونه مكلف بإثبات بياناتها وكان ذلك بقصد إستعمال هذه المحررات على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة بأن غير معناها أثناء تحريره لها وأثبت فيها وقائع غير صحيحة على أنها صحيحة ، وموضعها حضور كل من/ ، و و اجتماعات لجنة تقييم العقود المشكلة
بالقرار الإداري رقم … لسنة 2012 في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وأكتوبر من العام 2012 وذلك أثناء تمتعهم بأجازة رسمية وهم خارج البلاد، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفته سالف البيان تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بقيمة 425 دينار بأن كان ذلك ناشئاً عن إساءه إستعمال سلطة وظيفته في طلب صرف مكافآت حضور إجتماعات لجنه تقييم العقود المشكلة بالقرار الإداري رقم …. لسنة 2012 لأعضائها المتمتعين بإجازة دورية وهم خارج البلاد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الرابع:-
– بصفته موظفاْ عاماً مراقب إداري بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية إرتكب تزويراً في محررات رسمية وهي كشوف حضور موظفي الإدارة المذكورة للعمل المسائي في شهر ابريل من عام 2011 وشهر يناير وديسمبر من العام 2012 بقصد استعمال هذه المحررات على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة بأن حمل كل من …..إمضاءهم على تلك الكشوف محل الموظفين المكلفين بالحضور كل من …..، بدون رضاء صحيح منهم، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو المبين بالتحقيقات.
– بصفته سالفة البيان تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بقيمة(313د.ك) بأن كان ذلك ناشئاً عن إساءة استعمال سلطة وظيفته في التدقيق على حضور المستحقين لمكافأة
العمل المسائي بإدارة ……… مما ترتب عليه صرف تلك المبالغ للموظفين/…. دون وجه حق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
– المتهم الخامس (الطاعن الثاني)
1- بصفته موظف عام (إمام مسجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالتكليف) اختلس مبلغ (84 د.ك و480 فلس) المسلمة إليه بسبب وظيفته، وقد ارتبطت هذه الجريمة برابط لا يقبل التجزئة بجناية التزوير في محررين رسميين على النحو المبين بالتهمة الثانية.
2- بصفته سالفة البيان ارتكب تزويراً في محررين رسميين حال كونه مكلف بإثباتهما، وهما كشفي حضور إمامة مسجد لشهري أكتوبر، ونوفمبر من العام 2012 وذلك بقصد استعمالها علي نجو يطابق الحقيقة بأن غير معاناها أثناء تحريره لها وأثبت فيها واقعة غير صحيحة موضوعها إثبات حضوره في إمامة المسجد لأداء الصلاة أيام 24حال كونه خارج البلاد ، وكان المحررين بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحين لأن يستعملا على النحو المبين في التحقيقات.
– المتهمون الثاني والثالث والسادس والسابع.
– المتهم الثاني والثالث بصفتهما سالفتي البيان، والمتهم السادس (بصفته رئيس قسم الصيانة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) ، والمتهم السابع(بصفته ممثل شركة الخاضعة لإشراف ورقابة إدارة مساجد الأحمدي بموجب العقد رقم ) تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقيمة إجمالية بلغت(202310 دينار كويتي و237فلس) بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وتفريطهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها وإساءة استخدام سلطتها، وذلك بمناسبة تركيب وتوريد أعمال المنيوم وبرادات مياه الشرب لمساجد المحافظة-المبينة بالتحقيقات- بالمخالفة لإشتراطات التعاقد، وعدم تطبيق غرامات مستحقة لجانب الوزارة موضوعها اعتمادات الجهاز الفني للمقاول الرئيسي واعتمادات مقاولي الباطن وزيادة فرق الصيانة الدورية الإضافية دون مبرر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
– المتهمون من الثامن إلى الخامس عشر:
إرتكب الجريمة موضوع التهمة السابقة حال كونه عائداً إذ سبق الحكم عليه نهائياً بالحبس خمس سنوات بتاريخ 19/6/2004في القضية رقم نيابة المخدرات والخمور المقيدة برقم جنايات المباحث وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
– المتهمون من السادس عشر الي الأخير:
بصفتهم موظفين عمومين فنين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بقيمة 25526د.ك 335 فلس ( خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وستة وعشرون دينار كويتي ، و335 فلس ) ، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم في إستلام توريد وتركيب أعمال الألومنيوم لمساجد محافظة الأحمدي المبينة بالأوراق بموجب عقد المقاولة رقمبصورة أدت إلي تثبيت أعمال المنيوم غير مطابقة لإشتراكات التعاقد بنسبة 80% من جملة الأعمال ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بالمواد 45، 46/2-3-4 ، 48/ثانياً ، 79/2 ، 85 ، 257 ، 259 ، من قانون الجزاء ، والمادة 43/1-أ من القانون رقم 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء ، والمواد 2/1-أ ، 3 ، 9 ، 10/1 ، 12 ، 14/1-3 ، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
– ومحكمة الجنايات قضت غيابياً للمتهم الثاني وحضورياً للباقين بجلسة 21/5/2017
أولاً:- بمعاقبة المتهم الأول ….. بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته.
ثانياً:- بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الاولي وتغريمه مبلغ ثلاثة الأف دينار عن التهمة الثانية المسندة اليه مع حرمانه من تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد وكملتزم لحساب الدولة.
ثالثاً: معاقبة المتهم الثالث بالحبس ثلاث سنوات وأربعة أشهر عن التهمتين الأولي والثانية للإرتباط وتغريمه ثلاثة الأف دينار عن التهمة الأخيرة وعزله من وظيفته ومصادرة المحررات المزورة.
رابعاً: بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر وعزله من وظيفته.
خامساً: بالتقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهم الخامس على أن يقدم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية قدرها مائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة ومصادرة المحرر المزور.
سادساً: بمعاقبة المتهمين بتغريم كل منهم ألف دينار عما أسند إليه.
سابعاً: ببراءة المتهمين
– استأنفت النيابة العامة قبل كل من المتهمين، كما استأنف جميع المحكوم عليهم عدا الثاني والحادي عشر، ومن السادس عشر حتى الأخير.
– ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 19/11/2017.
– أولاً: -بقبول إستئناف المتهمين-عدا المتهم الثاني- والنيابة العامة شكلاً.
– ثانياً: -في موضوع إستئناف المتهم الثالث/ عن التهمة الأولى (تزوير محررات رسمية) والثانية (الإضرار الخطأ بأموال الجهة المجني عليها) والرابع/ عن التهمة الأولي (تزوير في محررات رسمية) والثانية (الإضرار الجسيم بأموال الجهة) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهما والقضاء مجدداً بالإمتناع عن النطق بعقابهما على أن يقدم كل تعهداً مكتوباً مصحوباً بكفالة مالية قدرها مائة دينار يلتزم كل منها بأدائها على أن يلتزم بحسن السلوك لمدة سنتين، وببراءة المتهم الثالث من التهمة الثالثة ( الإضرار الجسيم بأموال الجهة) المنسوبة إليه.
ثالثاً: في موضوع إستئناف المتهم الخامس برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
رابعاً: في موضوع إستئناف المتهم الأول ببراءته من التهمتين المنسوبتين إليه.
خامساً: في موضوع إستئناف المتهمين من السادس حتى الخامس عشر ببراءتهم مما أسند إليهم.
سادساً: -في موضوع إستئناف النيابة العامة قبل المتهمين من السادس عشر حتى الأخير وللتشديد قبل باقي المتهمين برفضه.
سابعاً: -بوقف نظر إستئناف النيابة العامة قبل المتهم الثاني الصادر ضده الحكم المستأنف غيابياً لحين صيرورته جائزاً النظر فيه وذلك بفوات ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها وإنقضاء ميعاد الإستئناف.
– فطعن المحكوم عليهما الثالث/ ، والخامس/ في هذا الحكم بطريق التمييز.
– كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز قبل جميع المتهمين عدا الثاني.
“المحكمـــــــــــــة”
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.
– حيث ان الطعن المقدم من الطاعنين والنيابة العامة قد إستوفي الشكل المقرر في القانون.
– أولاً: -عن أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الأول:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها حال كونه موظفاً عاماً قد شابه القصور في التسبب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك لإنتفاء أركان جريمة التزوير في حقه، وذلك لكون ذلك التزوير مفضوح تعلم به وزارة الأوقاف إذ أنها أدرجت أسماء الموظفين بكشوف حضور إجتماعات لجنه
تقييم العقود- محل التزوير- على الرغم من علمها بسفرهم، هذا إلى إنتفاء الباعث لديه على إرتكابه، فضلاً عن خلو الأوراق من دليل يقطع بثبوت جريمة التزوير في حقه، كما أن المحكمة عدلت الإتهام من التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله إلى الإستيلاء رغم أنه غير مختص بالعمل، ودانه بجريمة الإستيلاء دون أن يستظهر أركانها أو يورد أسباب إدانته بها، كما لم يورد أدلة إدانته بجريمة الإضرر بأموال الجهة التي يعمل بها، وأخيراً لم تعن المحكمة بالرد على أوجه دفاعه الجوهري. مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ثانياً: عن أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الثاني/:-
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإستيلاء على مال عام المرتبط بجناية التزوير في محرر رسمي قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه تمسك بعدم قبول الدعوى لبطلان تقرير الإتهام لما شابه من غموض وإبهام في بيان ما نسب للطاعن من جرائم وأفعال وما ورد به من أخطاء مادية ، بيد أن الحكم أغفل دفعه ، ودانه رغم إنتفاء أركان جريمة التزوير في حقه خاصة القصد الجنائي لما ساقه من شواهد ، كما أن ما تم إثباته في كشوف الإقامة – محل التزوير – هي إقرارات فردية غير معاقب عليها ، ودانة بجريمة الإختلاس رغم أن المال ليس في حيازته ورغم إنتفاء صفته الوظيفية ، وأخيراً فقد أغفلت المحكمة الإطلاع على أوراق الدعوى محل التزوير ، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى – فيما يتعلق بالطاعنين – بما مؤداه ” أنه في غضون عام 2010 تم إبرام العقد رقم 187 بين وزارة الأوقاف
والشئون الإسلامية وبين شركة …والخاص بأعمال الصيانة الدورية والبسيطة لمساجد محافظة الأحمدي ، وحيث نشر بجريدة الوطن بتاريخ 20/1/2013 شكوى مدير بإدارة مساجد الأحمدي بوجود مخالفات وشبهة إرتكاب جرائم القانون العام في حق موظفي الإدارة ، وحيث صدر القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، وثبت فيها وجود مخالفات تتمثل في :
– قيام المتهم الثالث ( الطاعن الأول ) بصفته موظفاً عاماً ” مدير إدارة ….” بإرتكاب تزوير في محررات رسمية هي الخطابات المؤرخة في 19/9/2012 أرقام والخطاب رقم والمؤرخ 13/11/2012 والمرسل إلى إدارة الإسناد في قطاع شئون المساجد بوزارة الأوقاف بأن أثبت بها وقائع غير صحيحة على أنها صحيحة حال كونه المختص بتحريرها وعلى نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وذلك بإثبات حضور كل من بإجتماعات لجنة تقييم العقود المشكلة بالقرار الإداري 1723 لسنة 2012 عن أشهر 6، 7، 8، 10 لعام 2012 كون المذكورين سالفي الذكر خارج البلاد ، وكانت المحررات سالفة البيان صالحة للإستعمال فيما أعدت من أجله ، فضلاً عن إلحاقه ضرراً جسيماً بمصالح الجهة التي يعمل بها وذلك بطلب مكافآت حضور إجتماعات لجنة تقييم العقود للمذكورين سالفي الذكر بمبلغ 425 دينار كويتي .. وكذا لإهماله واجبات وظيفته وذلك لتركيب وتوريد أعمال الومنيوم وبرادات مياه الشرب لمساجد محافظة … بالمخالفة لاشتراطات التعاقد بموجب العقد … من حيث السماكة ولعدم تطبيق الغرامات المستحقة لوزارة الأوقاف بمناسبة إعتمادات الجهاز الفني للمقاول الرئيسي وإعتمادات مقاولي الباطن ولزيادة فرق الصيانة الإضافية دون علم وموافقة الوزارة مما ترتب عليه ضرراً بأموال وزارة الأوقاف بمبلغ
( 202310,237 ) دينار كويتي كما وأن المتهم الخامس ( الطاعن الثاني ) بصفته موظفاً عاماً – إمام مسجد إختلس مبلغ 85 دينار كويتي و 480 فلس والمسلمة إليه بسبب وظيفته وقد إرتبطت تلك الجناية بجناية التزوير في محررين رسميين وهما كشفي حضور إمامة مسجد لشهري أكتوبر ، ونوفمبر 2012 بأن أثبت بهما حال تحريره المختص بذلك واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة بإثبات حضوره لإمامة الصلاة عن أيام 24، 25 ، 26/10/2012 وكذا يوم 15/11/2012 حال كونه خارج البلاد ، وكان المحرريين سالفي الذكر صالحين للإستعمال على هذا النحو …” وأضاف الحكم الإستئنافي ( أن الطاعن الأول قام بإعتماد كشوف الأجازات عن لجنة تقييم العقود لموظفين كانوا بأجازات رسمية ومع ذلك إعتمد توقيعاتهم بالحضور على خلاف الحقيقة وهو ما يتوفر في حق المتهم إرتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك على ضوء ما شهد به الموظفون المشار إليهم وما تحدث به المتهم أن العمل قد جرى على تعويض هؤلاء الموظفين عن أعمال سابقة بما تستخلص معه المحكمة من ذلك علمه بكون المذكورين بأجازة وفي ذات الوقت أثبت أسمائهم بالحضور بكشوف الحضور والإنصراف وتم إعتمادهم منه فيما يختص به في هذا الشأن …).
وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة إستمدها مما شهد به أعضاء لجنة تقصى الحقائق بتحقيقات النيابة العامة، ومما شهد به الشهو\، وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
لماك كان ذلك ، وكانت جريمة التزوير في أوراق رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ، وأن
يكون التغيير من شأنه أن يولد الإعتقاد بأنه مطابق للحقيقة ، ونية إستعماله فيما غيرت الحقيقة فيه ، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك ، أو بأن ثمة فائدة تعود على الجاني من فعله ، أو تحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور ، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بقصد إستعماله فيما زور من أجله ، وأن تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه من ظروف الدعوى مسألة متعلقة بالوقائع ، تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركانها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وأنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متفقاً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يلزم جهداً في كشفه أو متقناً بحيث يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن يتخدع به بعض الناس ، وأن إمكان كشف التزوير لمن تكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى قيام الجريمة ما دام أن هذا التزوير يجوز أن يتخدع به بعض الناس ، وتقدير ذلك هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً في ثبوت جريمة التزوير في محررات رسمية بأركانها كافة في حق الطاعن الأول، وفيه الرد الكافي على كل ما يثيره من إنتفاء تلك الأركان، ومن ثم يضحى منعاه على الحكم في هذا الخصوص غير مقترن بالصواب.
لما كان ذلك ، وكانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام او المستخدم أو العامل بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات او المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها ولو لم يكن الموظف من العاملين بالجهة التي تم له الإستيلاء على مالها بصرف النظر عن الاختصاص الذى يخوله الإتصال بالمال موضوع الإستيلاء ، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بإتجاه إرادة الجاني إلى الإستيلاء على المال بنية لملكه وإضاعته على ريه ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن توافر هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه
لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثاني موظف عام (( إمام مسجد في وزارة الأوقاف )) إستولى بغير حق على مبلغ 84 دينار كويتي و 480 فلس مملوكة لوزارة الأوقاف – وهى من المال العام وذلك على النحو الذى اورده الحكم بياناً للواقعة – بل اثبت حضوره بكشفي إمامة مسجد بمنطقة …لشهري أكتوبر ونوفمبر 2012 عن أيام 24، 25 ، 26/10/2012 وكذا يوم 15/11/2012 حال كونه خارج البلاد بان اثبت بتلك واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة بثبات حضوره لإمامة الصلاة .، وكان هذا الفعل من الطاعن الثاني مقصوراً به الاستثناء بهذه الأموال وحرمانه الجهة المالكة لها منها دون وجه حق، وهو ما يتوافر به القصد الجنائي بشقيه العام والخاص من إرادة وعلم ونية تملك ، وتتحقق بذلك أركان جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام بركنيها المادي والمعنوي ، ويضحى النعي بإنتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن الثاني على غير أساس.
– لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي بإقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وهو في ذلك غير مطالب بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر من عناصر الدعوى ، وأن يأخذ من أي بنية أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لمحكمة ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجزائي لم يجعل لإثبات جريمة التزوير أو الإستيلاء على المال العام طريقاً خاصاً ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ن وهى متى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولا يشترط أن تكون الدلة التي إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الدلة في مجموعها – كوحدة – مؤدية غلى ما قصده الحكم منها ونتيجة في إكتمال إقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
وكان مجموع ما تساند عليه الحكم من الأدلة التي أخذت بها المحكمة – في نطاق سلطتها التقديرية – من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن الأول بجريمة التزوير في محررات رسمية التي دانه بها ، وثبوت مقارفة الطاعن الثاني بجريمة الإستيلاء على المال العام التي دانه بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان حول الأدلة وما ساقاه من قرائن لتجريحها – على النحو الوارد بأسباب طعنها – لا يعدو في مجمله ان يكون تشكيكاً في أدلة الثبوت التي إطمأنت إليها المحكمة ، وجدلاً موضوعياً في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً من ذلك إلى مناقصة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك ، وكانت جريمة التزوير في محررات رسمية – موضوع التهمة الأولى – التي دين الطاعن الأول بها تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم بالتقرير بالإمتناع عن النطق بعقابه ، وقد سلم الحكم مما نعاه الطاعن الأول عليه بشأنها ، فإنه لا جدوى من وراء ما يثيره بشأن جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله – موضوع التهمة الثانية – التي لم يوقع عنها الحكم جزاءً مستقلاً.
– هذا فضلاً عن أن الإقرار الفردي الذى لا عقاب عليه هو بيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص ، ولا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب لأنه يقوم على أمر شخصي للمقر ، والكذب الذى تضمنه يتعلق بمركز المقر شخصياً ، وليس فيه إغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر ، ولا يصلح لأن يعد سنداً يحتج به على الغير ، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه من ان الطاعن الثاني قد أثبت بكشفي حضور إمامه مسجد حضوره لأداء الصلاة حال كونه خارج البلاد بقصد إستعمالها على نحو يطابق الحقيقة ، فتم له ذلك ، واستولى على مبلغ 84 دينار كويتي و 480 فلس ، فإن ذلك يعد تزويراً في محررين رسميين ، ومن ثم فإنه لا يعد مجرد إقراراً فردياً ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير صحيح.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن الأول بجريمة الإستيلاء على المال العام ، كما لم يعدل الإتهام إليها ، كما لم يدن الطاعن الثاني بجريمة إختلاس المال العام – خلافاً لما يزعماه بأسباب طعنهما – فإن ما يثيره الطاعن الأول بشأن تعديل المحكمة للإتهام المنسوب إليه إلى جناية الاستيلاء على المال العام وعدم إستظهاره لأركانها والأدلة عليها ، أو ما يثيره الطاعن الثاني من إنتفاء صفته الوظيفية وكون المال ليس في حيازته بإعتبار ما نسب إليه هو جناية إختلاس مال عام يكون وارداً على غير محل به من قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول .
لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول لم يكشف في أسباب طعنه عن ما هية الدفوع والدفاع التي قال إن الحكم أغفل الرد عليها، بل ساق قولاً مرسلاً ومجهلاً وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
– لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني بشأن بطلان صحيفة الاتهام – على النحو الذى أشار إليه بأسباب طعنه – لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الحكام الجزائية هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
– لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الأوراق محل تهمة التزوير في أوراق رسمية موضوع التهمة التي دين بها الطاعن مرفقة بها ولم يدع الطاعن أنها كانت في حرز مغلق لم يقض لدى نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن تلك المحررات تكون قد عرضت على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم بجلسات المحاكمة ، فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعنين برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، مع مصادرة الكفالة.
– ثالثاً: عن اسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة.
– من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم الأول / ، والثالث / من الاتهام الثالث المنسوب إليه ( التسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ) والمطعون ضدهم من السادس حتى الأخير رغم ثبوت ما نسب إليهم من إتهامات ثبوتاً يقينياً ، ووفقاً لما ساقته النيابة العامة من أدلة.
– كما وأن المطعون ضدهما الثالث – ، والرابع بجريمة التزوير في محرر رسمي، وقضي بالإمتناع عن النطق بعقابهما دون أن يقضى عليهما بالعقوبة التكميلية – العزل من الوظيفة – طبقاً للمادة 70 من قانون الجزاء.
– كما قضى بتأييد الحكم المستأنف بشأن المطعون ضده الخامس / ، بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه عما نسب إليه من اتهام (الاستيلاء على المال العام، وتزوير محرر رسمي) دون القضاء بالعقوبات التكميلية – العزل من الوظيفة وإلزامه بغرامه تساوى ضعف قيمة ما إستولى عليه – رغم وجوب القضاء بها – مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أقوال جميع من سئل بالتحقيقات وإستعرض أدلة الثبوت الأخرى التي ساقتها النيابة العامة قضى ببراءة المتهم الأول والثالث عن الإتهام الثالث والمتهمين من السادس حتى الأخير وذلك في قوله ” وحيث إنه عن الاتهام
المسند إلى المتهم الأول عن تهمة محاولة الحصول على منفعة لنفسه ولغيره بإعتماد شركة كمقاول من الباطن لشركة للمقاولات والشروع في استيلاء تلك الشركة على المال العام وما نسب للمتهمين الثالث ومن السادس حتى الأخير عن تهمة الخطأ الجسيم بأموال الجهة – وبعد استعراض بعض المقررات القانونية انتهى إلى قوله :
لما كان ذلك وبالبناء على ما سلف فإن هذه المحكمة تخلص إلى أن الأوراق حسبما يبين من السرد المتقدم للأدلة التي ساقتها النيابة العامة وبعد ان أحاطت بظروف الواقعة ودفاع المتهمين أن تلك الأدلة جاءت قاصرة ولا ترقى إلى حد تكوين عقيده المحكمة على نحو جازم وذلك تأسيساً على ما يلي:-
أولاً : البين من اوراق الدعوى وأدلتها على النحو السالف سرده أن وزارة الوقاف كانت قد ابرمت العقد رقم بينها والمقاول الأصلي المتمثل في شركة للتجارة العامة والمقاولات ، وذلك لإنجاز اعمال الصيانة الدورية البسيطة لمساجد الأحمدي ، وكان العقد المشار إليه إنما يعطى الحق للمقاول الأصلي الاستعانة بمقاول من الباطن وهو ما تقدمت به الشركة المقاول الأصلي إلى إدارة المساجد المتمثلة لوزارة الاوقاف بدلالة كتابها المؤرخ في 26/8/2010 بطلب الموافقة على إعتماد شركة …. للمقاولات كمقاول من الباطن وهو ما إستجابت إليه جهة الإدارة – مدير إدارة مساجد الأحمدي – بموجب كتابة المؤرخ 6/9/2010 وذلك لمدة ثلاثة أشهر على سبيل التجربة.
ثانياً:- وقد تم إعتماد الشركة المشار إليها كمقاول من الباطن بتاريخ 16/9/2010 لأعمال الكهرباء والتكييف وظلت قائمة بعملها كمقاول من الباطن في حدود أعمال الحدادة والصوتيات، ثم في فترة تالية تم الاستعانة
من جانب المقاول الأصلي لشركات أخري من الباطن ومنها الشركة …….. لتوريد الألومنيوم وشركة للكهرباء وشركة للتكييف، كما أنه في أحد مراحلها كانت شركة …… قد أشترت عقد المقاول من المقاول الاصلي وكان ذلك على علم من الإدارة ولم تتخذ قراراً.
ثالثاً: وكان البين من مطالعة القرارات والعقود المبرمة في هذا الشأن كله أن إدارة المساجد والمقاول الأصلي هما من اقترحا إدخال شركة كمقاول أصلي ولم تظهر ثمة أفعال يمكن أن تنسب الى المتهم الأول تعد محاولة منه في إدخال الشركة المذكورة لدى وزارة الأوقاف للعمل كمقاول من الباطن.
رابعاً: كما أن أحداً من مديري وزارة الأوقاف وأقسام الصيانة لم يشهد بأن المتهم الأول كان له ثمة دور من خلال موقعة الوظيفي في إدخال الشركة المذكورة كمقاول من الباطن سواء من خلال تأثيره أو مجرد طلب ولو شفوي من المسئول الذي أبدى الموافقة أو لمن كان بيده القرار بالموافقة من جانب إدارة المساجد أو ثمة مسئول أخر مما يدخل في إختصاصه هذا العمل.
خامساً: -ودلالة ذلك أن الشركة المدعى صلته بها تم إستبعادها بعد الموافقة عليها وقصر عملها في بعض مما كانت تقوم به لعدم صلاحيتها ودون أن يكون للمتهم الأول ثمة شفاعة في هذا الشأن إذ لو كان له تأثيره لكانت قد إستمرت في عملها دون الإستعانة بغيرها.
سادساً:- ما شهد به مدير عام شركة أن تللك الشركة معتمدة لدى معظم وزارات الدولة ومعتمدة من إدارة مساجد الأحمدي وتقوم بأعمال الصوتيات في عدة إتفاقيات وعقود سابقة قبل إلحاق المتهم الأول بإدارة مساجد
الأحمدي ولم يكن يعلم أن الشركة التي يمثلها ذات صله بالمتهم المذكور مما يدل على إنتفاء ثمة دور للمتهم يقوم به الركن المادي للجريمة.
سابعاً: -أن ما ورد بالأوراق من أن شركة هي خاصة بزوجة المتهم وشقيقته وأن عملها بوزارة الأوقاف لإدارة المساجد التي يعمل بها المتهم وأخذه على هذا النحو بالإتهام إنما يبنى مسئولية إفتراضية في حق المتهم لا تعنى عن ضرورة إثبات محاولته التبرع لنفسه أو لغيره وهو غير متحقق في أوراق الدعوى كما أن ذلك يتعارض مع حق الشركات في العمل وتحقيقها أرباحاً مشروعة كالحاصل في الدعوي.
ثامناً: -وما يؤكد ما سلف أن تحريات المباحث لم تكشف عن تحقيق ثمة فأئده أو ربح أو منفعة لأحد من العاملين بوزارة الأوقاف ومنهم المتهم بالطبع مما يستبعد معه عناصر هذه الجريمة وأركانها سيما وقد نفي المتهم ما أسند اليه من إتهام.
تاسعاً:- ولا يقدم في ذلك ما قرر به المتهم من أن طلب شركة المقاول الأصلي كان قد عرض عليه فأرسله إلى مديره، ذلك أن مجرد العرض عليه لا يجعل منه مختصاً بهذا الإجراء ولا يتحقق به الركن المادي للجريمة بل أن ذلك ينفي تماماً سعيه إلى إعتمال شركة مقاول من الباطن للشركة الأصلية المتعاقدة مع جهة عمله بينما ولم يثبت أنه عند العرض عليه قد تأثر منه بالموافقة أو التوسط لدى ذوى الشأن.
عاشراً:- أما القول بأن المتهم الثالث مدير الإدارة و ، قد تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بأموال الأوقاف بمقدار 202,310د.ك و 227 فلس، وذلك لزيادة فروق الصيانة فلما كان الثابت من أوراق الدعوى أن هذه الزيادة لم تطلبها شركة المقاول الأصلي وإنما قررتها جهة الإدارة وذلك لمواجه أعباء العمل في المواعيد التي إقتصتها الظروف نظراً لشكاوي
المصليين من إنقطاع الكهرباء من المساجد وغيرها وهو ما كان مقرراً من قبل تلك الشركة ومن بعدها بما يكون أمر هذه الزيادة مبرراً على نحو ما وافقت عليه الشئون القانونية على مقتضي كتابها المؤرخ في 24/10/2011.
الحادي عشر:- أما القول بعدم توقيع غرامات على الشركة المقاول الأصلي عند الإخلال بالتزاماتها يدحضه الكتاب بإشعار الغرامة المرسل من بغرامة قدرها 852/848/120 تم تسويته مع وزارة الأوقاف خصماً من حقوقها، فضلاً عن غياب القواعد المنظمة لتوقيع تلك الغرامة والقائم بها على وجه يتحدد به أحوال وجوبها، وهو ما يجري أيضاً بالنسبة لما أشير من مخالفات إعتماد الجهاز الفني للمقاول.
الثاني عشر:- أما ما نسب إلى المتهمين بشأن إستلام أعمال الألومنيوم حال إنها تقل في درجة السماكة عن المقرر بها وكذلك برادات المياه رغم أنها ليست من معدن الستانلستين وبقوة أمل من المقرر، فلما كان الثابت من أوراق الدعوى وأقوال الشهود والمتهمين أن من إستلم تلك الأعمال من موظفين وزارة الأوقاف لم يكن بين يديه ضوابط تلك الأعمال قبل التسليم كما أن الكشف عن السماكة للألومنيوم إنما يحتاج إلى أجهزة خاصة لكشف بها وهو أمر غير متاح من جانب الوزارة لعمالها من الفنين وهو ما ينسحب على بردادت المياه، فضلاً عن أنه يصعب الكشف عن أجهزة الكمبروسر إذ أن من شأنه ضياع الكفالة.
الثالث عشر:- وكان هؤلاء المتهمون لم يتوافر لهم القدرة الفنية والأدوات التي تؤهلهم للقيام بالكشف عن تلك الأعمال مما لا محل لمساءلتهم عن الأضرار بطريقة الخطأ بأموال الجهة التي يتبعونها إذا لا يستطيع من هم في مثل ظروفهم القيام بذلك العمل مما تنفي المحكمة هذا الخطأ وهو ما إنتهت إليه محكمة أول درجة نهائية حيث قضت ببراءه المتهم السادس عشر حتى الأخير وهو ما تؤيده هذه المحكمة بالنسبة لهم ولباقي المتهمين المشار إليهم سيما وقد تم تسوية تلك الحسابات بين الطرفين إتفاقاً وقضاءً.
– لما كان ما تقدم فإنه إزاء الشكوك والريب التي أحاطت بالإتهام على النحو السالف فإنه يتعين القضاء ببراءه المتهمين الأول مما نسب إليه من التهمتين الأولي والثانية، وببراءة المتهم الثالث عن التهمة الثالثة وببراءة المتهمين من السادس عشر حتى الأخير.
– هذا وكان الحكم المستأنف قد خلص-بعد إستعراضه لبعض المقررات القانونية-إلى براءة المتهمين من السادس عشر حتى الأخير في قوله:.
وكانت المحكمة ترجح دفاع المتهمين بشأن أثاروه من إنتفاء القصد الجنائي لديهم.. ذلك أن الثابت بالأوراق أنه لا يوجد ثمة أجهزة لفحص سماكة الألومنيوم ولم تقدم الوزارة ما يفيد ذلك لبيان ما إذا كان تركيب الألومنيوم مطابق للمواصفات من عدمه، خاصة وأن الفرق في سماكة الألومنيوم حوالي 2 م إذ أن الثابت بالإشتراكات المبينة بالعقد أن الألومنيوم المراد تركيبة يكون بسماكة 2مم، وأن ما تم تركيبه بمعرفه… كان سماكة 1.8 مم، ومن ثم فالمحكمة تطمئن لدفاع المتهمين في هذا الشأن إذ الفرق في سمك الألومنيوم ضئيل جداً وهو ما لا يعرف بالعين المجردة ، خاصة وقد ثبت بأقوال المهندس أنه تم خصم فرق سمك الألومنيوم من المقاول، وكذا عما قرره من قيام الموظف الفني بالتحقق من مطابقة المواصفات المنصوص عليها بالعقد بمعرفة المقاول بفحص عينات منها وذلك اذ ما ثار شك لديه في إجراءات التركيب والتوريد.
– وكانت المحكمة تتشكك في توافر العلم لدى المتهمين بعدم مطابقة الألومنيوم للمواصفات إزاء ما سلف لعدم توافر ثمة أجهزة لفحص سمك الألومنيوم من قبل الوزارة وهو الأمر الذي تأيد من خلال مخاطبة وزارة الأوقاف لوزارة الدفاع إدارة المنشآت العسكرية لفحص الألومنيوم لأجراء الفحص اللازم بناء على تكليف النيابة العامة لها، والمحكمة لا تطمئن لأقوال شهود الإثبات والضابط مجري التحريات في شأن تعمد المتهمين ذلك ومن ثم تطرحها. وكانت المحكمة يساورها الشك في نسبة الاتهام للمتهمين ومن ثم لازم ذلك القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم.
– لما كان ذلك وكانت جناية التربح المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة مناط تحققها استغلال الموظف العام أو من في حكمه وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقق منفعة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي يستهدفها الموظف لنفسه أو لغيره وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة, أو لغيره دون حق.
– وكانت جريمة الإضرار المنصوص عليها في المادة 14من قانون حماية الأموال العامة تتطلب توافر ثلاثة أركان (الأول) صفة الجاني, وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعني الوارد في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 (والثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة الى الموظف
ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له(والثالث) القصد الجنائي وهو إتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة.
– وكان تقدير أو عدم تقدير توافر هذه الأركان من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة التمييز ما دام تقديره سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
– وكان ما بنى الحكم عليه قضاءه بالبراءة من عدم ثبوت الإضرار والخطأ وانتفاء الركن المادي والمعنوي لدى المطعون ضدهم هو إستخلاص سائغ لا تعسف فيه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم.
– لما كان ذلك وكان يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون أخر، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه – على نحو سلف بيانه-تكشف عن أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن ألمت بظروف الدعوى ومحصت الأدلة التي قام عليها الإتهام على نحو ينبيء عن أنها فطعنت إليها وقامت بما يبتغي عليهما من تدقيق البحث، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب التي تكفي لحمل قضاءها.
– وهي من بعد غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وحسبها أنها أبانت في حكمها إحاطتها بالدعوى وظروفها، ولا يعيبها أن تكون قد أغفلت الرد على بعض أدلة الإتهام، ذلك أنها ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة – بالرد على كل دليل من الأدلة التي قام عليها الإتهام لأن في إغفال التحدث عن بعضها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
– لما كان ذلك، ولئن كان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن التقرير بالإمتناع عن النطق بالعقاب إنما يقتصر أثره على العقوبات الأصلية دون العقوبات التكميلية التي يجب الحكم بها حتى ولو قررت المحكمة الإمتناع عن النطق بالعقاب إلا أن شرط الحكم بالعقوبة التكميلية أن يكون نص القانون الذي فرضها يجيز توقيعها في حالة التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب.
– لما كان ذلك وكانت المادة 70 من قانون الجزاء توجب على القاضي إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل تزوير أن يقضي بعزله من الوظيفة مدة يحددها الحكم بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، وكان المبين من صريح نص هذه المادة أن المشرع إشترط لتوقيع عقوبة العزل الواردة بها أن يكون القاضي قد أوقع على الجاني بالفعل العقوبة المقررة للجريمة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الجزاء أي عقوبة الجنحة ، ومن ثم فإنه لا يصح قانوناً توقيع هذا النوع من العقوبات التكميلية في حالة تقرير المحكمة بالإمتناع عن النطق بالعقاب لما هو مقرر من أن الإمتناع عن النطق بالعقاب ليس قضاء من المحكمة بعقوبة وإنما هو في الحقيقة تقرير من المحكمة بأن الجاني قد ارتكب الجريمة المسندة إليه وأنه قد ثبت لديها إدانته بها مما كان يستوجب الحكم عليه بعقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة إلا أنها قد رأت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف المشار اليها في المادة 81 من قانون الجزاء.
– وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على المطعون ضدهما الثالث والرابع عقوبة الحبس المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي الموثمة بالمادتين 257، 259 من قانون الجزاء اللتين أثبتها في حقهما، وإنما قضت محكمة الإستئناف – في حدود سلطتها التقديرية بالإمتناع عن النطق بعقابهما عن هذه الجريمة- لما إرتأته من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 81 سالفة الذكر، ومن ثم فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون، ويكون نعي النيابة العامة- الطاعنة- على الحكم المطعون فيه- بالخطأ في تطبيق القانون لعدم توقيعه لعقوبة عزل المطعون ضدهما الثالث والرابع غير سديد.
– لما كان ذلك، وكان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- محكمة التمييز- أن الظروف المخففة ليس لها أثر- في الأصل- إلا على العقوبات الأصلية دون العقوبات التكميلية ومنها العزل والرد والغرامة النسبية، المنصوص عليهم بالمادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وإذ كان القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ينص في الفقرة الثانية من المادة 20 منه على أنه يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لما تراه- محكمة الموضوع- من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيراً أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.( وكانت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر، قد خلت بصريح النص وما أبانته المذكرة الإيضاحية- محل عقوبات الجناية المقررة لتلك الجريمة- الإستيلاء بغير حقت على مال عام- وهي
الحبس المؤيد أو المؤقت المنصوص عليها في المادة العاشرة والعزل والرد والغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من القانون سالف الذكر)
حيث يكون للمحكمة أن تقضي بتلك العقوبة وحدها، أو تقرر عملاً بحكم المادة 81 من قانون الجزاء، دون أن تحكم المحكمة بأي من العقوبات التكميلية المنصوص عليها والمار بيانها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه – بعد أن خلص إلى ثبوت الإتهام في حق المطعون ضده الخامس لما أوردته من أدلة سائغة وكافية – قرر بأن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أن موضوعها والضرر الناجم عنها يسير ومن ثم فإنها تنزل بالمطعون ضده الخامس العقوبة المنصوص عليها بالمادة 20/2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة عملاً بسلطتها الجوازية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإمتناع عن النطق بعقاب المطعون ضده الخامس، دون أن تحكم المحكمة بأي من العقوبات التكميلية (العزل- والرد والغرامة النسبية) المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، يكون قد طبق صحيح القانون، وبرئ من قالة الخطأ في تطبيق القانون. ومن ثم فإن نعي الطاعنة – النيابة العامة- على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ما تقدم، فإن طعن الطاعنة- النيابة العامة- برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة شكلاً، وفى الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة.