أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التقرير التاسع والثمانون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وعددها (4)، وهي كالتالي:
1 – الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (27 مكررا) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، المقدم من العضو د. حمود عبدالله الخضير.
2 – الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (27 مكررا) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، المقدم من العضوين علي سالم الدقباسي وعسكر عويد العنزي.
3 – الاقتراح بقانون بتعديل البند (4) من المادة (4) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من العضو عسكر عويد العنزي.
4 – الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، المقدم من العضوين خالد محمد العتيبي وماجد مساعد المطيري.
وقالت اللجنة في تقريرها أن الاقتراحين الأول والثاني تضمنا إضافة مادة جديدة برقم (27 مكررا) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مضمونها تعويض أصحاب البيوت الحكومية المخصصة لهم بيوت تقل عن (400 متر مربع) مع تفاوت مبلغ التعويض بين الاقتراحين.
ففي الاقتراح الأول بواقع (750 دينارا) عن المتر المربع الواحد وبحد أقصى (200 متر مربع) على أن يؤخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة، أما الاقتراح بقانون الثاني، فقد نص بأن يكون التعويض بواقع (1000 دينار) عن المتر المربع الواحد وذلك بناء على طلب يُقدم من صاحب البيت.
وارتأت اللجنة أن الاقتراحين يهدفان إلى تعويض أصحاب البيوت عن الأمتار الناقصة والتي بُنيت بمساحات تقل عن المساحات المحددة بالقانون ومضى على تخصيصها سنوات عدة ما يجعلها لا تتناسب مع احتياجات الأسرة ولا تحقق المسكن الملائم لها.
وذكر التقرير أن الاقتراح بقانون الثالث تضمن استبدال بنص البند (4) من المادة (4) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه نصا يقضي بتخصيص قطع من الأراضي الصالحة للبناء للشركات العقارية المتخصصة والمدرجة بسوق الكويت للأوراق، وذلك لإقامة مجمعات سكنية على نفقتها ينتفع بها المواطنون المنتظرون تخصيص سكن ولم يحن دورهم بعد، على أن ينتهي ذلك الانتفاع بمجرد حصولهم على البدائل السكنية المخصصة لهم من قبل الدولة، وأن تكون القيمة الإيجارية لهذه الوحدات في حدود ما يصرف للمواطنين كبدل إيجار، وأن تستثمر تلك الشركات المجمعات الوحدات في حدود ما يصرف للمواطنين كبدل إيجار، وأن تستثمر تلك الشركات المجمعات السكنية لمدة لا تقل عن (25) سنة ولا تزيد على (50) سنة ومن ثم تؤول ملكيتها بالكامل إلى الدولة بعد مرور المدة المذكورة.
ويهدف الاقتراح بقانون – حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية – إلى حماية المواطنين من عبث الزيادات في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
وأوضح التقرير ان الاقتراح بقانون الرابع تضمن استبدال بنصي الفقرة الأولى من المادة (19) والبند (1) من المادة (22) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه نصين مضمونهما زيادة بدل الإيجار ليكون مقداره (250 دينارا كويتيا)، مع زيادة قيمة البدل بمقدار (25 دينارا كويتيا) شهريا على كل زيادة في عدد أفراد الأسرة وبحد أقصى خمسة أولاد، وتعديل شروط استحقاق القسيمة بألا يكون قد ثُمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على (300.000 دينار كويتي) حيث كانت في السابق (200.000 دينار كويتي)، وحددت المادة قيدا زمنيا مدته ثلاث سنوات من تقديم الطلب فمتى تصرف رب الأسرة في العقار لزوجته أو أحد أبنائه ومضت ثلاث سنوات فإنه يكون مستحقا للقسيمة.
ويهدف الاقتراح بقانون – حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية – إلى معالجة ظاهرة ارتفاع الإيجارات وكذلك ارتفاع قيمة العقارات، من خلال وضع تناسب بين المزايا المنصوص عليها في قانون الرعاية السكنية مع الواقع الفعلي لتكلفة المعيشة.
وبعد البحث والدراسة للاقتراحات بقوانين تبين اللجنة الآتي:
الاقتراحان بقانونين الأول والثاني:
الاقتراحان بقانونين جاءا بالفكرة ذاتها، ويتفقان مع أحكام الدستور والقانون حيث تنص المادة (7) من الدستور على أن: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
وتنص المادة (27) من قانون الرعاية السكنية على أن «يجب ألا تقل مساحة القسيمة أو مساحة أرض البيت الحكومي عن أربعمائة متر مربع (400م2)» وعليه فإن الاقتراح بقانون عالج واقع الأسر الكويتية التي سبق أن خصص لها بيوت حكومية في مناطق عدة بُنيت بمساحات تقل عن المساحة المحددة في هذا القانون.
كما رأت اللجنة أنه فيما يتعلق بالاقتراح بقانون الأول، تقدر اللجنة المختصة ملاءمة الحكم المتمثل في أن يؤخذ مبلغ التعويض من الاحتياطي العام للدولة.
الاقتراح بقانون الثالث:
جاء بفكرة نبيلة، حيث يحقق الحماية للمواطنين من عبث الزيادات المبالغ فيها فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للوحدات السكنية، والتي لا تتناسب مع ما يصرف لهم من بدل إيجار.
الاقتراح بقانون الرابع:
جاء بفكرة نبيلة فيما يتعلق بزيادة بدل الإيجار وذلك ليتناسب مع الواقع الفعلي لتكلفة المعيشة وارتفاع قيمة العقارات بشكل كبير، إلا أن اللجنة رأت أنه قد ينتج عن هذه الزيادة ضرر من الناحية الاقتصادية يتمثل في ارتفاع قيمة إيجار المساكن وارتفاع سعر العقارات في الدولة نتيجة زيادة بدل الإيجار.
ورأت اللجنة أنه فيما يتعلق بتعديل شروط استحقاق القسيمة السكنية بزيادة مبلغ التثمين للعقار ووضع القيد الزمني فإنه يُترك تقدير ملاءمته للجنة المختصة.
وقد وافقت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين على الاقتراحات الأربعة مع الأخذ بالملاحظات.