تنظر محكمة الجنايات غدا أولى جلسات قضية أمن دولة المعروفة بإسم خلية العبدلي بعد أن قضت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي في وقت سابق بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين عن إتهامات التدريب على حمل السلاح والمفرقعات في معسكرات حزب الله في لبنان
وكانت محكمة الإسئتناف قد قضت بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم الأول في «خلية العبدلي» والحبس المؤبد للمتهم السادس، وإلغاء عقوبة الحبس 15 سنة بحق 8 متهمين والقضاء مجددا لهم بالبراءة، والغاء عقوبة الحبس 5 سنوات و15 سنة لخمس متهمين والاكتفاء بتغريمهم 5001 دينار، كما قضت بتخفيف عقوبة الحبس عن متهم من 15 سنة إلى 5 سنوات، ومتهم آخر من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتخفيف العقوبة عن المتهم الرابع من 15 سنة إلى سنتين.
وكان أبرز ما جاء في حكم الاستئناف هو تأييد جريمة التخابر للمتهمين الأول والسادس، ومعاقبة بعض المتهمين عن حيازة الأسلحة، والقضاء باختصاص المحاكم الكويتية بمحاكمة بعض المتهمين عن حيازة الأسلحة والتدريب عليها في الخارج وإحالة قضيته إلى محكمة اول درجة لإعادة محاكمتهم في هذه التهمة.
وحكمت المحكمة أولا بعدم جواز نظر استئناف النيابة العامة بالنسبة لمتهمين حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحقهما من محكمة أول درجة أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنه.
كما قضت بعدم جواز استئناف المدعين بالحق المدني وهم ثلاثة محامين، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المرفوع من كل من المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس وحتى التاسعة عشر والحادي والعشرين والخامس والعشرين شكلاً، وبقبول استئناف النيابة العامة قبل جميع المتهمين عدا اثنين شكلا.
تأييد الحكم
وفي موضوع استئنافات المتهمين والنيابة العامة، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة جميع المتهمين عن التهمة الواردة بالبند اولا ورفض استئناف النيابة العامة في شأن هذه التهمة، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإعدام بالنسبة للمتهم الأول وعقوبة الحبس المؤبد بالنسبة للمتهم السادس والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمتين الواردتين بالبند اولا من ادانة المتهمين الثاني والرابع ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين والقضاء، مجددا ببراءتهم جميعا من هذين الاتهامين.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين ورفض استئناف النيابة العامة بهذا الخصوص وبتأييد الحكم المستأنف في قضائه ببراءة المتهم السادس والعشرين مما اسند اليه بالبند سادسا ورفض استئناف النيابة العامة قبله. وألغت المحكمة الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين عن التهمة الواردة بالبند اولا الفقرة (د) والقضاء مجددا ببراءتهم من تلك التهمة وبتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من براءة المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع الرابع والعشرين عن تلك التهم ورفض استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين الآخرين.
رفض الاستئناف
كما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الأول والقضاء مجددا ببراءته منها، وبتأييده في قضائه ببراءة المتهمين الثامن والرابع والعشرين من ارتكاب تلك التهمة ورفض استئناف النيابة العامة في هذا الخصوص.
وأيدت المحكمة الحكم المستأنف في قضائه بإدانة المتهمين الثاني والثالث والرابع والثامن عن التهم ب، ج، د، و، من البند ثانيا المرتكبة داخل الكويت، وكذا تأييده في إدانة المتهمين السابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين عن التهم ج، د، و، ومن ذات البند المرتكبة داخل الكويت، ومعاقبتهم عما اسند اليهم من الاتهامات السالف ذكرها بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث والثامن والعاشر خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الرابع سنتين مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل من المتهمين السابع والتاسع والحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين خمسة الاف دينار.
كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الحادي عشر عن التهمة الواردة بالبند رابعا والاكتفاء بالنسبة له بالعقوبة الواردة بالفقره 5، وذلك للارتباط وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر عن التهمة سالفة الذكر ورفض استئناف النيابة العامة بشأنها.
وفي نهاية منطوق الحكم قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بنظر الاتهامات المرتكبة خارج البلاد، والقضاء مجددا باختصاص القضاء الكويتي لها وإعادة القضية الى محكمة اول درجة في شأن تلك الاتهامات للفصل فيها.
في حين طالبت النيابة العامة خلال الطعن أمام محكمتي التمييز والجنايات بالتشديد بعقاب المتهمين ، مؤكدةعلى أن حكم الاستئناف احتوى على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال، مبينة أن جميع المتهمين في هذه القضية لهم علاقة بالتخابر مع إيران والانتماء إلى «حزب الله».
وأوضحت النيابة أن «حزب الله اللبناني جماعة إرهابية وتم حظرها، ويشكل خطراً على الكويت»، مشيرة إلى أن التهم ثابتة باعتراف المتهمين في التحقيقات.
وفي ما يخص عقوبة التدرب على السلاح في الخارج، قررت النيابة إرسال نسخة من دفاعها إلى محكمة أول درجة لمعاقبة المتهمين مجدداً على هذه التهمة والتي سيحاكم بها المتهمين غدا